ما الذي يحق للزوجة الأرملة من أثاث بيت زوجها؟
كيف يقسم أثاث البيت بين الورثة؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (م3826)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي ابني وترك زوجة، وكان يسكن معي ببيت العائلة، وقد أثَّث البيت بنفقةٍ منه، فما نصيب الزوجةِ من الأثاث؟ علما بأنها لم يحدد لها شيءٌ منه في الصداق.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما يختصّ من المتاع وأثاث البيت بالنساء، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجةِ، وما ليس مختصًّا مِن ذلك بالنساء فهو للرجل، وجميع ما تركه الميت؛ من أموال وأثاث ومفروشات وعقار، وكذا نصيبه من هذا البيت، وكل ما لَه قيمة مالية، داخلٌ في جملة التركة، يقسمُ على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلَّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيءٍ مِن أثاث البيت، أو كانت الزوجةُ اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُه، ولا يدخلُ في التركة، قال الزرقاني رحمه الله: “(وَ) إِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ …(فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ) … (فلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ) كَالْحَلْيِ (بِيَمِينٍ) …(وَإِلَّا) يكُنْ مَتَاعُ الْبَيْتِ مُعْتَادًا لَهَا بَلْ لِلرَّجُلِ أَوْ لَهُمَا …(فَلَهُ) …(بيَمِينٍ) … (وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شِرَاءِ مَا) أَيِ الَّذِي هُوَ مُعْتَادٌ (لهَا) كَالْحَلْيِ …(حَلَفَ) مَعَ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ (وَقُضِيَ لَهُ بِهِ) … (كَالْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا هُوَ لَهُ فَقَطْ …قُضِيَ لَهَا … وَوَرَثَةُ كُلّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْحَلِفِ، وَلَكِنْ يَحْلِفُونَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَا عَلَى الْبَتِّ” [شرح الزرقاني: 4/88-90]، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م