ما العدل في قسمة الوالد ماله بين أولاده؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5461)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لدي قطعة أرض كبيرة، أردت أن أقسمها بين أولادي ذكورًا وإناثًا، فأشار عليّ الذكور أن أقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فاعترضت البنات على هذه القسمة، وقُلنَ: يجب في العطية أن تكون على وجه المساواة، فكيف أقسمها على وجهٍ شرعي صحيح؟ علما أنني الآن بصحة جيدة، ولكني أخشى أن يحدث النزاع بين أبنائي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمطلوب من الوالدين شرعًا العدل بين الأبناء في القسمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتّقوا اللهَ وَاعدِلُوا فِي أَولَادِكُم) [مسلم: 1623]، والعدل لا يستلزم التسوية، فقد يكون بعض الأبناء فقيرًا، أو أكثر عيالًا، أو مريضًا، أو أكثر برًّا بوالديهِ من غيره، فلا حرجَ على الوالدِ أن يميز أحدَ أولادِه عن غيره بزيادةٍ إذا كان لذلك مسوّغٌ معتبرٌ.
والعدل عند المالكية يتم بالقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، قال النفراوي رحمه الله: “كَمَا لَا يُكْرَهُ قِسْمَتُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [الفواكه الدواني: 2/159].
وليُعلَمْ أنّ قسمةَ الوالدِ جميع أملاكه هو من قبيلِ الهبة، فيُشتَرَط لتمامها أنْ يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، والحيازةُ في العقار تكون بتخليةِ الواهبِ له، وإفراغه من متاعِهِ وشواغله، وتصرُّفِ الموهوب له فيه تصرفًا تامًّا يدلُّ على التملّكِ، كأن يحرثَ الأرضَ، أو يبنيَ عليها، أو يُكْرِيَهَا أو يبيعها.
وإذا لم تتم الحيازة حتى حصلَ للواهب مانعٌ من فلسٍ أو موتٍ أو مرضٍ مخوفٍ متصلٍ بالموت؛ فقد بطلتِ الهبة، وصارتْ ميراثًا، يقتسمُه جميع الورثةِ حسبَ الفريضة الشرعية، قال ابن أبي زيد القيرواني r: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالحِيَازَةِ” [الرسالة:117].
ويُنصَح الوالد أن يُبْقِيَ لنفسه شيئًا من المال الذي قد تُلجِئُهُ الحاجة إليه، كمرض وتغيُّرِ أحوالٍ غير متوقعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) [البخاري: 1427]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/رجب/1445هـ
14/يناير/2024م