ما المقصود بالمفروش والملبوس الذي يُكتب غالبًا في عقود الزواج؟
هل أثاث البيت يدخل ضمن تركة المتوفى؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3935)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل أثاث البيت يدخل ضمن تركة الرجل المتوفى؟ وما حق الزوجة منه؟ وما المقصود بالمفروش والملبوس الذي يُكتب غالبًا في عقود الزواج؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيء من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو ما يختصّ من المتاع وأثاث البيت، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُه، والاختصاص به، ولا يدخلُ في التركة.
وأما المقصود بالملبوس والمفروش المذكور بالعقد فمرجعه إلى عرف البلاد، وهو في عرف بلادنا يقوّم عند العقد بقيمة مالية تقبضها الزوجة نقدا، فلا تختص عند الموت أو الفراق مما وجد في بيتها إلا بما هو مختص بالنساء، كالذهب واللباس الخاص بها وأدواتها دون الأشياء الأخرى كغرفة النوم ونحوها فإنها تدخل في التركة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ذو القعدة/1440هـ
17/07/2019م