بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2424)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعطى شخص لجمعية خيرية سيارة، تستخدمها بعض الأسر الفقيرة؛ لتكون مصدر دخل لها، ثم تعطلت السيارة، ولم يعد هناك مَن يستغلها، فهل يمكن بيعها، والاستفادة من ثمنها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأموال الجمعيات الخيرية، وما في حكمها، تعدّ في حكم الوقف، فإن أمكنَ إصلاحُها فينبغي إصلاحها، وإن لم يمكن إصلاحها تباع وينتفع بثمنها في أمر آخر من أمور الجمعية، بما يحقق المصلحة، كما هي القاعدة في وقف ما هو منقول ويستهلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شعبان/1436هـ
06/يونيو/2015م