ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل للبطن والمؤخرة؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3526)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل للبطن والأرداف (المؤخرة)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عمليات التجميل إذا كانت ذات طبيعة علاجية، أو لغرض إزالة عيب أو تشويه في بعض أجزاء البدن؛ ليرجع بها التجميل إلى حالها المعتاد، الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، فهو مشروع لا حرج فيه؛ لأنه دفع ضرر، وعلاج واستشفاء من مرض، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتداوي، ففي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه، وكان قطعت أنفه في الحرب، أن يتخذ أنفا من ذهب) [أبوداود:4232، الترمذي:1770، النسائي:5161]، وإن كان التجميل يراد منه تغيير شيء من خلق الله تعالى؛ طلبا للحسن، فلا يجوز، وصاحبه ملعون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله) [مسلم:1678]، وجعل القرآن ذلك من اتّباع سبيل الشيطان، قال تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) [النساء:119].
وعليه؛ فإن كانت البطن أو الأرداف على الصفة المعهودة، المناسبة للمرأة وعمرها، فلا يجوز إجراء عملية لتكبيرها أو تصغيرها؛ لأن ذلك لا يُفعل حينئذ إلا لمجرد الحسن، وهو الغالب من حال الناس اليوم، وأما إن كانت على غير الصفة الطبيعية المعهودة، وكانت معيبة ومشوهة، بحيث تسبب حرجا لا يخفى، فلا حرج حينئذ في إجراء عملية التجميل، إذا لم يترتب عليها ضرر، مع مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/رجب/1439هـ
25/مارس/2018م