بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3110)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا واعظٌ تابعٌ للشرطة القضائية، وسؤالي: هل يجوز لي أن ألقيَ خطب الجمعة بمساجد السجن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء ـ غير المالكية ـ لا يشترطون في إقامة الجمعة المسجدَ، فإنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا في المسجد؛ لكن لم يرد في السنة ما يدل على اشتراطه، وقد نص بعض الفقهاء على جواز إقامة الجمعة داخل السجن، لما فيها من إقامةِ الشعيرة، قال محمد البابرتي رحمه الله: “(ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وكذا أهل السجن)؛ لما فيه من الإخلال بالجمعة؛ إذ هي جامعةٌ للجماعات، والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف أهل السواد؛ لأنه لا جمعة عليهم (ولو صلى قوم أجزأهم)؛ لاستجماع شرائطه” [العناية شرح الهداية: 65/2]، وهذا الرأي أقرب للصواب من غيره.
عليه؛ يباح لك أن تصلي بهم الجمعة، وتعظهم وتعلمهم أمور دينهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/صفر/1438هـ
07/نوفمبر/2016م