بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3045)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للمطلقة ثلاثا قَبول ما يعطيها مطلقها مِن غير نفقةِ الأولادِ، مِن باب الصلةِ والمعروف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن طلق زوجتَه ثلاثًا، فإنها تصيرُ أجنبيةً عنه، كسائرِ النساءِ الأجنبيات، لا تحل له الخلوة بها، ولا الاختلاط المشبوه، ولا حرجَ في أن يُحسنَ إليها بمالٍ ونحوه، إذا حسُنتْ نيتُه، كما لا حرج عليها في قبول عطاياه إذا لم تخشَ أن يكون ذلك سبيلا إلى الوقوع في محذورٍ شرعيّ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ذو القعدة/1437هـ
23/أغسطس/2016م