طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما حكم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2944)

 

السيد/ رئيس القلم بمحكمة باب ابن غشير الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص قول رجل لزوجته: (أنت طالق بالثلاثة)، هل يقع طلقة واحدة رجعية، أو يقع بائنًا بينونة كبرى؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عامة العلماء، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ يلزمُ منه الثلاث، وحكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبوبكر الجصاص الحنفي، وأبو محمد الباجي المالكي، وابن حجر العسقلاني الشافعي، وابن رجب الحنبلي، رحمة الله عليهم جميعا.

وعليه؛ فتكون الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، بقوله: (أنت طالق بالثلاثة)، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/شعبان/1437هـ

15/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق