بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3159)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
جرى خلاف بيني وبين زوجتي، فقدمَتْ زوجتي دعوى لدار الإفتاء، تزعم فيها أني طلقتها بالثلاثة، فاتصل بي المشايخ في دار الإفتاء، وطلبوا مني الحضور، وجلست مع الشيخ محمد كريدان، وبعد الحوار قلت له: يا شيخ أنا لم أطلق إطلاقا، والآن أهلها يمتنعون عن إرجاعها للبيتِ إلا بعد فتوى، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يلزم من الطلاق إلا ما أقر به الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [ابن ماجه:6354]، وإذا أصرت الزوجة على أنّ زوجها طلقها ثلاثا، وكانت صادقة، فإنه يجب عليها ديانة أن تمنع نفسها من زوجها، حتى يفصلَ بينهما القضاء؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكن نفسها وهي تعلم أنها مطلقة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الأول/1438هـ
13/ديسمبر/2016م