طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

ما حكم استعمال الباروكة للزينة، أو لمن بها صلع، وهل هي من الوصل المنهي عنه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5769)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم استعمال الباروكة للزينة، أو لمن بها صلع، وهل هي من الوصل المنهي عنه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد ورد في السنة النهيُ عن الوصل، وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر؛ لما صحّ: (أنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَذَكَرَتْ ذلكَ له، فَقالَت: إنَّ زَوْجَهَا أمَرَنِي أنْ أصِلَ في شَعَرِهَا، فَقالَ: لَا؛ إنَّه قدْ لُعِنَ المُوصِلَاتُ) [مسلم:2132].

وقد فرّق العلماء بين وصل الشّعر بشعر مثله أو وصله من غيره، قال الحطاب رحمه الله: “وَوَصْلُ الشَّعْر حَرَامٌ لاَ يَجُوزُ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ِفي ذَلِكَ سَوَاءٌ، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي، وَهَذَا إذَا وصلَ بمَا يشبِه الشعر، وأما خيطُ الحرير الذي لا يشبهُ الشعرَ فغيرُ منهي عنه؛ لأنه ليسَ بوصلٍ ولا قصدَ بِهِ الوَصْلُ، وَإِنَّما المُرَادُ بِهِ التَّجَمّلُ وَالتَّحْسِينُ، نَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي عَنِ الإكْمَالِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ” [الحطاب: 1/206].

عليه؛ فإن كانت الباروكة مصنوعة من الشعر أو ما يشبه الشّعر، فهي ممنوعة داخلة في النهي؛ لأنها – وإن كانت وضعا على الرأس – فإنه يحصل منها ما يحصل من الوصل المحرّم، أما إن كانت من خيوط ملونة، فإنها لا تدخل في النهي، قال القاضي عياض رحمه الله: “فَأَمَّا رَبْطُ خُيُوطِ الحَرِيرِ المُلَوَّنَةِ وَشِبْهِهَا مِمَّا لاَ يُشْبِهُ الشَّعْرَ، فَلَيْسَ مِنَ الوّصْلِ، وَلَا هُوَ مَقْصَدُهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجْمِيلِ وَالتَّحْسِينِ” [الإكمال: 6/652]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//ربيع الأول//1446هـ

17//09//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق