ما حكم الإلزام بإغلاق دورات المياه في المساجد في ظل وباء كورونا؟
حكم التدابير المتخذة في المساجد بسبب كورونا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4512)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم الإلزام بإغلاق دورات المياه في المساجد، في ظل الوباء المنتشر حاليا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن فتح دورات المياه بصورة اعتيادية في هذه الظروف، قد يترتب عليه زيادة في حالات الإصابة بوباء كورونا، والتقيّد بالأنظمة التي يضعها أهل الاختصاص في مثل هذه الأمور لدفع الضرر عن الناس واجبٌ، وقد نصّ الفقهاء على أنّ لناظر الوقف أن يهدم المواضئ ويزيلها بالكلية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيكون إغلاقُها -مؤقَّتا للحاجة- جائزًا من باب أولى، كما نص الفقهاء على أن الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ) [سنن ابن ماجه: 281، صحيح]، وقال العدوي رحمه الله: “وَالوُضوءُ فِي الِميضَأَةِ لَا فَضْلَ فِيهِ بَلْ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ، وَلِلنَّاظِرِ هَدْمُهُا وَبِنَاؤُهَا بيوتًا لِلحَاجَة” [حاشية المجموع: 4/42].
عليه، فلا ينبغي فتح دورات المياه في المساجد، ما دامت الجهات المسؤولة قد أمرت بإغلاقها؛ حفاظًا على المصلحة العامة بتقليل أماكن التجمعات، واتباعًا للإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام بن علي الخمري
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//شوال//1442هـ
24//05//2021م