طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم التجارة عن طريق الدروب شيبينج (Drop shipping)؟

ما حكم التسويق عن طريق المتجر الإلكتروني؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4822)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم التجارة عن طريق الدروب شيبينج (Drop shipping)، وذلك بأن أتفق مع مورّد في الصين على عرض بضاعته في متجري الإلكتروني، ويكون مكسبي عن طريق الزيادة في سعرها، وعندما يدخل الزبون إلى متجري، ويقوم بشراء المنتج؛ تحول حصة المورّد من الثمن إليه مباشرة بشكل آليٍّ، وكذلك إجراءات شحن السلعة الشراء، فيقوم بتغليفِها وشحنها للزبون.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان عرض البضاعة في المتجر الإلكتروني من قبيل التسويق للمورّدِ، والربط بينه وبين المشتري، دون أن يتحمّل صاحب المتجر ضمانَ السلعة، فهذا نوع من السمسرة، وهي جائزةٌ، بشرط أن تكون أجرة السمسرة معلومة للبائع مورّد السلعة وللمشتري؛ لأن جهالة الأجرة تفسد العقد، ولا يجوز لصاحب السلعة أن يقول للسمسار أعطني في السلعة كذا وما زاد فهو لك دون أن يكون معلوما؛ قال الأمير رحمه الله: “وَأَمَّا ‌بِعْ ‌سِلْعَتِي وَمَا زَادَ عَنْ مِائةٍ فَهوَ بَينِي وَبَيْنَكَ فَلَا يَجوزُ، وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ” [ضوء الشموع: 3/542].

أما إذا كان صاحب المتجر يتحمّل ضمان السلعة فإنه يصير بائعا للسلعة قبل تملكها، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل ملكها، فقد قال لحكيم بن حزام (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ) [سنن الترمذي: 1232]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//شعبان//1443هـ

29//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق