بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2835)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قطعة أرض فضاء، ترجع ملكية ثلاثةِ أرباعِها إلى شخص، والربع الباقي وقفٌ على إحدى الزوايا، وذلك على الشيوعِ بينهما، قامَ المالك قديما ببناء مبنًى من ثلاثة أدوار، على جزءٍ من هذه القطعة، ثم قمتُ بشراء الثلاثة أرباع المشاعة من مالكها، بعلمِ ناظر الوقف ورضاه، ولما اتفقتُ مع ناظر الحبس على قسمة الأرض، وتمّ قياسُ كاملِ الأرضِ بدقة، وتحديد الربع المستحق للحبس (133.775 م2)، تبين أن جزءا منه قدره (47.76 م2) داخلٌ في البناء، وقرر المهندس المعماري بعد المعاينة أنه لا يمكن فصلُ هذا الجزء من البناء، إلّا بضررٍ شديدٍ، يؤدّي إلى سقوطِه مع الزمن، فتراضينا على أن يأخذَ الحبسُ قيمة هذه المساحة، بعد تقديرها من أهلِ الخبرة، بأرفعَ قليلًا من سعرِ السوق، فما حكم ذلك؟ علمًا بأنّه يمكنُ إعطاءُ الحبس قدر هذه المساحة من الجهاتِ الأخرى للمبنَى، وليس لدي مانعٌ، ولكنه لن يستفيدَ منها حينئذ، وكلّ ما ذُكر مبينٌ في المستنداتِ المرفقةِ مع السؤال.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن الوقف لا يُباع، ولا يُستبدل، ولا يُتَصرّف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) [البخاري:2764].
ويجوز المعاوضة على الحبس لاستصلاح جزء آخر منه إذا دعت حاجة الحبس إلى ذلك، والخطأ الذي حصل في مقايسة الأرض ينبغي أن يؤول أمره لصالح الوقف، وذلك بأن يجعل الوقف شريكا في المبنى القائم بنسبة قيمة الأرض التي أخذت منه، ويعود عليه من ريع المبنى بتلك النسبة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1437هـ
29/فبراير/2016م