بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2952)
السيد/ قاضي الإشراف بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص طلب الفتوى الشرعية، بشأن بيان المذهب الفقهي المعتبر، في قول الزوج ( ح)، لزوجته (م): (أنت طالق طالق طالق).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق مكررا، نسقًا دون عطف بـ(الواو) أو بـ(ثم)، كما في القول المذكور: “أنت طالق طالق طالق”، فإن الزوج يُسأل؛ إن نوى به الثلاث لزمه الثلاث، وإن نوى به التأكيد ولم ينو الثلاث، لزمته طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:1102]، قال المتيطي رحمه الله: “من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
وبعد الاستفسار من الزوج ذكر أنه نوى بهذا القول الطلاق بالثلاث، وقطع العصمة.
وعليه؛ فقد بانت السيدة (م)، من السيد (ح)؛ بينونةً كبرى، ولا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/شعبان/1437هـ
16/مايو/2016م