ما حكم الذهاب لأداء فريضة الحج عن طريق (الواسطة)؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2954)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الذهاب إلى الحج عن طريق الواسطة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالذهابُ إلى الحجِّ عن طريقِ الشفاعة والجاه (الواسطة) إذا كان الجاه متمحضا للمعروف والعون، ولم يترتب عليه منع آخر من حقه، فإنه جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) [أخرجه مسلم: برقم 2699]؛ ولأنها من العون على البر والطاعة, وأما إذا كانت (الواسطة) بدفع مال أو بمنع أحد حقه، فلا تحلُّ؛ لأن دفع المال على الجاه من الرشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي..) [ابن ماجه:2313]، ولأن منع الغير من حقه من الظلم والتعدي الذي حرمه الله تعالى على عباده, يقول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي؛ إنّي حرمتُ الظلمَ على نفسِي، وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تَظَالموا) [مسلم:2577]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصداق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/شعبان/1437هـ
16/مايو/2016م