بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3092)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل قال لزوجته: “أنت مطلقة إذا سألت المشايخ”، وبعد فترة سألت الزوجةُ أحد المشايخ عن بعض أمور دينها، فهل يقع الطلاق بمجرد سؤالها؟ وإذا وقع الطلاق فهل تكون الزوجة حينئذ قد طلقت نفسها بنفسها، بمعنى أنها خلعت نفسها من عصمة الزوج؟ وهل تبدأ عدة الطلاق من حين وقوع الشرط، أم من حين علم الزوج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، يقع بفعل المعلَّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7].
وعليه؛ فالطلاق وقع بوقوع المعلق عليه، وهو سؤال الشيخ، والمطلق هو الزوج بتلفظه بالطلاق معلقا على سؤال الزوجة المشايخ، وليست الزوجة هي من طلقت نفسها، وتبدأ العدة من حين وقوع الطلاق بسؤال الزوجةِ الشيخَ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/المحرم/1438هـ
25/أكتوبر/2016م