بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3590)
السيد: (ص)، القاضي بدائرةِ الأحوالِ الشخصية بمحكمة سوق الخميس الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم النظر في اللفظ المعلّق على الطلاق، الذي تلفظ به الزوج، وأقرّ به أمام المحكمة، حيث قال لزوجته: (إذا لم ترجعي في هذا اليوم فأنت طالق)، وقد تبين وأقرتِ الزوجةُ أنها لم ترجع إلى بيتها في اليوم المحدد، فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، كعدم الرجوع للبيت ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، وهو المفتى به عندنا؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
وعليه؛ فإن الطلاق قد وقعَ بمجردِ عدم رجوع الزوجة في اليوم المحدد إلى بيتِ زوجِها، ويلزمه بهذا اللفظ طلقة واحدة رجعية، يستطيع معها أن يرجعها بمجرد قوله: “رجعت زوجتي إلى عصمتي” إذا لم ينو بالطلاق وقت التلفظ به أنه طلاق بائن، وهذا كله ما لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة؛ وإلا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/رمضان/1439هـ
28/مايو/2018م