بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3178)
السيد/ قاضي الدائرة الشرعية الثانية بمحكمة المدينة الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص القضية المرفوعة من الزوجة (ن) ضد زوجها (ع)، واستفساركم عن مدى وقوع الطلاق عن طريق رسالة الزوج لزوجته عبر الهاتف النقال، كتب فيها: (أنت طالق)، وقول الزوج إنه لم يقصد بها إيقاع الطلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق بالكتابة يقع، ولو لم يُتلفظ به؛ لأنه وسيلة من وسائل التعبير، قال الدردير رحمه الله: “(وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته، فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق” [الشرح الكبير:2/384].
واللفظ الصريح يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية، عند عامة العلماء، قال ابن رشد رحمه الله: “فإن مالكا، والشافعي، وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته: أنت طالق” [بداية المجتهد: 3/96].
وعليه؛ فإن الطلاق برسائل النقال وغيره من وسائل الاتصال يقع، إذا كان الزوج فعلا هو الذي أرسل لزوجته رسالةً تقول إنه طلقها، ولفظ الطلاق الصريح المذكور في السؤال لا يفتقر إلى نية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1438هـ
09/يناير/2017م