بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2824)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بين زوجين، مما اضطر الزوجة إلى الخروج مِن بيتها، والبقاء في بيت والدها، فقام الزوجُ بإرسال رسالة نصيةٍ عبرَ الهاتف إلى زوجته، يقول فيها: (إذا كان أخوك لم يرجعكِ للبيت فأنتِ طالق)، وبعد استلامها للرسالة وقراءتها بقيت في بيت أبيها، ولم ترجع إلى بيت زوجها، فهل وقع الطلاق، أم لا؟ ومتى تحسب عدة الطلاق إن وقعَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ثبتتْ كتابةُ الرسالةِ وإرسالُها مِن قبل الزوج أوْ أقرَّ بها، وحدَّدَ في رجوعِها إلى بيتِها زمنًا، وانقضتِ المدةُ المحددةُ، ولم يُرجِعها أخُوها؛ وقعَ عليه الطلاقُ بانقضاء المدة التي حددها، وإن لم يحددْ لَها زمنًا لرجوعها، وإنما قصدَ الزوجُ في تعليقِ الطلاقِ أن الذي يرجعَها أخُوها، لا شخصٌ آخر، فإنه إذا لم يرجعها أخوها يقع عليه الطلاق، وإذا رجعها أخوها لم يقع الطلاق, والقولُ في وقوعِ الطلاقِ مِن عدمِه هو قولُ الزوج؛ لأنّ العصمةَ بيدِه، والعدةُ تحسبُ مِن يومِ وقوع الطلاقِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الأولى/1437هـ
24/فبراير/2016م