طلب فتوى
الفتاوىالقرضالمعاملات

ما حكم الفائدة في القرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3200)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المطاعم، اتفقت مع شخص على أن يجهز مطعما بكل ما يحتاجه، من إضافات وديكور وآلات وأوانٍ، وعليه كذلك شراء السلع التموينية والخضروات والمشروبات، ودور الشركة الإدارة بتوفير العاملين، من طباخين ومحاسبين ونحو ذلك، وفي نهاية كل شهر يقسم صافي الأرباح مناصفة، بين صاحب المطعم والشركة، بعد دفع المصروفات العامة، كأجرة المحل والعاملين وثمن المشتريات ونحو ذلك.

ونظرا لحاجة الشركة للمال في مشاريعها الأخرى الكثيرة، أدخلت شريكا لها في أرباحها من هذا المطعم، بحيث يمنح هذا الشخص للشركة مبلغا معينا، تملكه وتتصرف فيه كيف شاءت، ولا يرجع لصاحبه، ولا علاقة له به، مقابل نصف أرباح الشركة في هذا المطعم، فما حكم هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المعاملة المسؤول عنها – التي يمنح فيها شخص للشركة مالًا مقابل مشاركتها في أرباحها في مطعم معين – محرمةٌ؛ لأن هذا المبلغ أخذته الشركة لتتغلب به على صعوباتها المالية مقابل جزء من الربح، فحقيقته قرضٌ بفائدة؛ لأن صاحب المال لم يُذكر من أول الأمر في عقد المطعم، بل دخل على شيء قائم، فهي كمن عقد على سلعة، ولم يجد الثمن، فأدخل معه شريكا فيها، فيكون قرضا، لا قِراضا، قال خليل رحمه الله: “وبعد اشترائه إن أخبره فقرض” [المختصر:198]، قال الدردير رحمه الله شارحا: “ومعناها: أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقدا، فلم يقدر على نقده، فقال لآخر: قد اشتريت سلعة كذا بكذا، فادفع لي الثمن؛ لأنقده لربّها، على أن ربحها بيننا مناصفة مثلا، فدفعه له على ذلك، فيمنع، ولا يكون من القراض، بل هو قرض فاسد؛ لأنه لم يقع على وجه القرض المعروف، فيلزمه رده على الفور، فإن أخذ به السلعة، فالربح للعامل وحده والخسر عليه” [الشرح الكبير:521/3].

وعليه؛ فيجب فسخ هذه المعاملة، ورد هذا المبلغ لصاحبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/جمادى الأولى/1438 هـ

07/فبراير/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق