طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم الوقف على التواليف وختم القرآن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2914)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل كتبَ وصيةً، وحفظَها في أوراقِه الخاصة، دون أن يعلم بمكانها أحد، ولم يعثر عليها إلا بعد مرور عشرين عامًا على وفاته، وكان ضمن هذه الوصية؛ تحبيسُ ثمن غلة نخيل بستان على التواليف وختم القرآن، والآن – وبعد عثورنا على الوصية – لم نستطع تنفيذها؛ لكون هذه القطعة قد بيعت، ونظرًا لكون الموصي يريد الأجر بعمله هذا، فقد تنازل الورثة عن قطعة أرضٍ، وبني عليها مسجدٌ ومركزٌ لتحفيظ القرآن، فهل يكفي هذا الفعل؟ مع العلم أن الورثة قد توفوا جميعا، وبقي الآن أحفاد الموصي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإيلام (للتواليف والختايم) كان النَّاس في أمس الحاجة إليه قديمًا؛ للفاقة الشديدة، وعدم توفر القوت في البيوت، أما الآن فقد تغير الحال، فكان الأجدر بالورثة أن يستثمروا هذه القطعة التي تنازلوا عنها للمسجد، وأن يجعلوا ريعها لطلبة العلم، فهي بمثابة الإطعام في (التواليف والختايم)، ولكن بعد الوقوع والنزول؛ فإنّ ما قام به الورثة من بناء المسجد ومركز التحفيظ، يقوم مقام ما أوصى به الموصي، قال العدوي رحمه الله: “ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7]، والأحفاد ليسوا مطالبين بأكثر من ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/رجب/1437هـ

25/أبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق