ما حكم الوقف على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2893)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أريد شراء قطعة أرض فضاء، بمنطقة سوق الجمعة، ولكني وجدتُ في وثائقِها، أنها محبسةٌ على الذكور دون الإناثِ، من سنةِ 1291هـ، كما في الحجة المرفقة، علمًا بأنها قسمت بين الجيل الثالثِ من الورثة؛ ذكورا وإناثا، حسبَ الفريضة الشرعية، وهي الآن تحتَ حوزتهم، فهل يجوز شراؤُها منهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م.
ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.
عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، حسب الفريضة الشرعية، ويجوز لكل وارث حينئذ أن يتصرف في نصيبه بالبيع ونحوه، ولا حرج عليهم في ذلك.
فإن كانت هذه الأرض قُسمت حسب الفريضة الشرعية، بين الورثة الأحياء، يوم صدور قانون إلغاء هذا النوع من الأحباس، وهو 1973/4/28م، فيجوز لك الشراء، وأما إذا لم تقسم على هذا النحو، فينبغي إعادة القسمة حسب ذلك، وحينئذ يجوز لك الشراء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/رجب/1437هـ
11/أبريل/2016م