طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم امتناع الزوجة من زوجها وتعدد الزوجات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3133)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا رجل في منتصف العقد الرابع من عمري، تزوجت بامرأة تكبرني بسنة، وكانت امرأة مثالية في معظم الحياة الزوجية، إلا فيما يتعلق بأمور الفراش، وأنا رجل مبتلى بشهوة زائدة، وقد صبرت كثيرًا لكن دون جدوى، وصارحتُها بالأمر، فحاولت أن تُحسن، لكن دون جدوى، فهي تصر أن يكونَ الفراش بيننا مرةً كل أسبوع أو أسبوعين، وأخيرًا طلبتُ منها أن أتزوج بثانية، حتى لا أقع في الحرام، فوافقتْ، واشترطَت أن تختار هي الزوجة، فوافقتُ على ذلك، ثم بعد فترة غيرتْ رأيَها، وصارت تتوعدُني، وتهددُني بأن تحولَ حياتي إلى جحيم إنْ أنا تزوجتُ، وأنا لا أرغب في أيّ مشاكلَ، مِن أجلِ أطفالي وعائلتي.

وعندما بدأت بالبحث عن حل لمشكلتي، وجدتُ الكثير من الأزواج يعانون مِن نفسِ المشكلة، وكلهم يشكونَ رفضَ زوجاتهم الزواجَ من أخرى.

أريدُ من دارِ الإفتاء التكرمَ بتوجيه نصيحةٍ شرعيةٍ لي ولأمثالي، ولزوجتي ومثيلاتها، بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب الحرصُ على إيجادِ المودةِ بين الزوجين، وأن يراعي كل منهما مشاعر الآخر، كما أن للفراش آداب شرعية يجب على الزوج مراعاتها عند الاستمتاع، وأن لا يكونَ همّه قضاءُ وطرِهِ فقط، فإن هذا قد ينفرُ الزوجةَ، ويجعل الفراش عليها همًّا وعبئًا لا متعة، كما يجبُ على الزوجِ مراعاةُ حال زوجته، عند المرضِ والتعبِ، وتجنبُ ما يضرّها ويؤذيها.

وامتناعُ الزوجة عن فراشِ زوجِها – دون عذرٍ شرعيّ – محرمٌ شرعا، وكبيرة من كبائرِ الذنوبِ، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا دعَا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فأبَتْ، فباتَ غضبانَ عليها؛ لعنتْها الملائكةُ حتى تُصبحَ) [البخاري:3237،مسلم:1436]، وعدم رغبتها في الفراش ليس عذرًا مبيحًا لامتناعِها.

كما لا يجوز للمرأة منعُ زوجها مِن التعددِ، فإنّه أمرٌ قد أباحَهُ اللهُ له، قال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3]، والله حذّرَ مِن الاعتراضِ على أحكامِه ومخالفتِها، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63]، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب:36].

كما يجب على الزوج أن يعدل إنْ أقبلَ على التعدّدِ، فقد قال الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن كانتْ له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما، جاءَ يومَ القيامةِ وشقّهُ مائلٌ) [أبوداود:2133]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/صفر/1438هـ

22/نوفمبر/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق