طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

ما حكم بناء بيت للإمام فوق جزء من المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3134)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يوجد مسجد قائم، وبه سدةٌ خصصتْ كمصلًّى للنساء، ولأجل بعض الظروف تم بناءُ بيت للإمام على جزءٍ من هذه السدة، فما حكم ذلك؟ وما حكم صلاة المصلين تحت بيت الإمام؟ علما بأنه متزوجٌ، وله ذرية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن بيت الإمام في هذه الحالة أصبح داخل المسجد، وفي هذا تعدٍّ على جزء من المسجد، الذي أوقفه صاحبه على المصلين والذاكرين، وكذلك من لوازم البيوت إنشاءُ دورة مياه؛ لأجل النجاسات، وهذا منافٍ لحرمة المسجد، ووجوب تعظيمه وإكرامِه، وكون الإمام متزوجًا يلزمُ منه حصول الوطء والجنابة داخل المسجد.

وعليه؛ فلا حق لناظر الوقف أن يعمل هذا العمل المخالف لأحكام المساجد؛ قال الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [النور:36]، قال القرطبي رحمه الله: “قال الحسن البصري وغيره: معنى (ترفع): تُعَظَّم، ويرفع شأنها، وتطهر من الأنجاس والأقذار” [الجامع لأحكام القرآن:266/12]، وأما ما وقع من صلاة المأمومين تحت بيت الإمام فهي صحيحة؛ لأنها وقعت في مكان طاهرٍ، وهو جزءٌ من المسجد، لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1438هـ

28/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق