طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع الأضاحي بالتقسيط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1453)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تشرع شركة (ر.م) في توفير جزء من احتياجات المواطنين من الأضاحي من بعض الدول المصدرة للمواشي واللحوم، وذلك مساهمة منها في الحد من الارتفاع المتزايد للأضاحي في فترات ما قبل العيد، فهل يجوز بيع الأضاحي بالتقسيط، عن طريق المصارف، علماً بأن المصرف سيأخذ أجرة على التحويل؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز شراء الأضحية بالتقسيط، أو بثمن مؤجل، أو لأجل معلوم، لمن كان غير قادر على شرائها، ولاحرج عليه في شرائها بالتقسيط وتجزؤه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/شوال/1434هـ

2013/9/5م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق