طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملات

ما حكم بيع العملات الأجنبية بالصك (الشيك) غير المصدق؟

القبض الحكمي في الصرف معتبر شرعا وعرفا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4326)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية بالصك (الشيك) غير المصدق؟ وإن كان غير جائز فما هي البدائل الشرعية؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة من قبيل الصرفِ، وشرطُ صحة الصرف أن يحصل التقابضُ عند العقد دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ)، إلى أن قال: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [مسلم: 2970]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. [الإشراف على مذاهب العلماء: 6/61].

عليه؛ فإن كان الصكّ غير مصدقٍ فلا يجوزُ بيع وشراء الدولار به؛ لعدم التقابضِ فيه، ولو حكمًا، حيث إن المصرف لم يحجز قيمته، فقد اشترط مجمع الفقع الإسلامي للقبض عن طريق الشيك أن يتم حجز قيمته من الحساب وذلك في قراره رقم 53 (4/6) [1] (إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: … تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف).

أما البدائل الشرعية فمنها بيع وشراء الدولار بالصك المصدقِ، بشرط أن يتم استلام الصكِّ المصدقِ وقت الاتفاق على شراء العملةِ في المجلس نفسه، كأنْ يتم التعاقد داخل المصرف، ويصدر الصكّ في الوقت نفسه؛ أو يصدر الصك دون الاتفاقِ على السعرِ، ويسلم الصكّ حين الاتفاق في مجلس العقدِ، أمّا إذا تم الاتفاقُ على السعر وصدر الصكّ في اليوم الثاني أو بعده فلا يجوزُ؛ لتأخر القبض، ومن البدائل الشرعية أيضًا إجراء حوالة بشرط أن يتم تنفيذها وتقييد المبلغ في حساب الطرف الثاني في مجلس العقد، ومنها كذلك الشراء بالبطاقةِ المحلية إن تمّ التقابض في المجلس نفسه، بأن تخصم القيمة بالدينار لصالح التاجرِ، ثم يسلمه مباشرة -عند خصم القيمة لصالحه- ما يقابلها من العملةِ الأجنبية.

وعلى الناس الحذرُ من التعاملات غيرِ المشروعةِ، التي تجرّهم للرِّبا، وأن يحتاطُوا لأنفسهم ما استطاعوا، فالرزق يستجلبُ بالطاعة لا بالمعصيةِ ومحاربةِ الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2]، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (… وَلَا يحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ) [الترغيب والترهيب للمنذري: 2631]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02//جمادى الأولى//1442هـ

17//12//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق