ما حكم بيع الكربون الموجود بعادم الغازات في السيارة؟
ما حكم بيع الكربون إن صارت السيارة خردةً؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4323)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم بيع الكربون الموجود بعادم الغازات في السيارة؟ وما الحكم إن اضطرَّ لإزالتهِ؟ وما الحكم إنْ صارت السيارة خردةً؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوزُ بيعُ ما يُعرفُ بالكربون (عنصر البلاديوم)، الموجود في عادم الغازات بالسيارة، والذي يساعدُ في تحويل الملوثاتِ السامةِ المنبعثة من السيارة إلى غازاتٍ أقلَّ ضررًا، إن كانت إزالته لغيرِ ضرورةٍ؛ لأن إزالته تزيدُ من التلوثِ البيئيّ؛ مما يحدثُ ضررًا بالغًا بالغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه ابنُ ماجه: 2340]، أما إن كانت إزالته لضرورة، كأنْ يتسبب وجودُه في إفسادِ السيارة، فتجوزُ إزالتهُ وبيعه بشرطِ أن يضع مالكُ السيارة كربونًا آخر بدلًا عنه إن أمكنهُ ذلكَ، وأما بيعهُ بعد أن صارت السيارةُ خُردةً فهو جائزٌ، إلا إذا كان الغرض من التجارة فيه تصديره إلى الخارج -واللوائح تمنع ذلك- فلا تجوز التجارة فيه بتصديره، لما يترتب عليه من الضرر العامّ على الناس داخل البلد بمخالفة القوانين واللوائح الموضوعة لحماية البيئة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ربيع الآخر//1442هـ
13//12//2020م