بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3993)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم بيع حساب خاص لِلُعبة على الإنترنت؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية؛ كالموسيقى، والصور العارية، والعقائد الفاسدة، فلا حرج في بيع ما يخصك من الحساب المشتمل عليها، وإن كان الأولى عدم الانشغال بمثل هذه الألعاب؛ لما فيها من إضاعة للأوقات التي أمرنا بالمحافظة عليها، ثم المساهمة في إضاعة أوقات الآخرين عند بيعها لهم، قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسألَ عَن أَربَعٍ عَن عُمُرِه فِيمَا أَفْنَاهُ …)] سنن الترمذيّ: [2416، علمًا بأنه يصعب في هذه الأيام – على غير الحريص- الاحتراز من المخالفات المصاحبة لهذه الألعاب، فالكثير منها يحتوي على مفاسد عقدية وأخلاقية، ويصاحب ألعابها الموسيقى والمعازف، وتعظيم الصليب والكنائس، وهناك ألعاب بها عداء واضح لأهل الإسلام؛ كقصف المساجد وقتل الملتحين، وغيرها مما يربي على الكره، وينشر العداوة للإسلام، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08// صفر// 1441 هجرية
07// 10// 2019 م