طلب فتوى
الشركةالضمانالفتاوىالمعاملات

ما حكم تضمين الشريك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3087)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن شركة (ص) للخدمات، ومن ضمن خدماتنا ما يعرف بخدمات “القيمة المضافة على الهاتف المحمول”، ونرغب في التعاقد مع شركات الهاتف المحمول في ليبيا عقد مشاركة في الإيرادات، حيث نقدم نحن مجموعةً من الخدمات عن طريق الرسائل القصيرةِ، عبر شركتي ليبيانا والمدار، بحيث يتم تخصيص رقم خاص لكل خدمة، يرسل الناس عليه رسائلهم، وتقوم شركتا ليبيانا والمدار بخصم القيمة من الزبون، ثم مشاركة إيرادات هذه الخدمة معنا، حسب اتفاق يبرم لكل خدمة من الخدمات.

وعندما أردنا التعاقد على الخدمة، طلبت منا شركة ليبيانا دفع مبلغ ثلاثين ألف دينار ليبي كضمان، يتم إرجاع هذا المبلغ لنا في حال قررنا إنهاء التعاقد معهم بشكل نهائي، ونفقد هذا المبلغ أو بعضًا منه – وفقا لما يرونه هم – في حال حدوث خلل أو مخالفة من طرفنا، ولا يوجد لائحة واضحة تبين كيفية هذا الخصم، وهل تخصم كل القيمة أو بعضها في حال حدوث خلل، فهل يجوز لهم المطالبة بهذا المبلغ ونحن شركاء معهم في إيرادات الخدمات، ولا نتحصل على إيراداتنا إلا بصكّ يسلمونه لنا، أي: هم يستطيعون الخصم من الإيرادات في حال وجود خلل أو تقصير، وفي حال كان هذا الإجراء خوفا من ألّا يكون للخدمة إيرادات مالية كافية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة تغريمنا إذا لم ينجح المشروع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ مبنى المشاركات يقوم على العدل بين الشريكين, لا على شروط الإذعان من الطرف القوي على الطرف الضعيف، وإذا كان العقد عقدَ مشاركةٍ – كما جاء في السؤال – فليس من حق الشريك أن يفرض غرامة على شريكه، في حال عدم تحقق ربح للشركة، وفشل المشروع، بل يتقاسمان الخسارة إن حصلت، صاحب المال يخسرُ ربح ماله، والعامل يخسر جهده ووقته، ولا يجوز تضمين الشريك إلا على ضرر ناتج عن إهمال وتفريط منه، بحسب ما يحددُهُ أهل المهنة، فإن كان هذا الضمان يرادُ أخذه لهذا الغرض فيشترط فيه أمران:

الأول _ أن يؤخذ على وجه الرهن والتوثق، ويكون محبوسًا في المصرف، لا يُتصرف فيه إلا وقت الاستحقاق، إذا حصل استحقاق.

الثاني _ أن تذكر في العقد الحالات المحددة للتفريط والإهمال، الذي يستوجب أخذ الغرامة، أو ما بما يقول أهل الخبرة إنه إهمال، ولا يترك التقدير لأحد الطرفين دون الآخر، بشرط أن يكون أخذ الغرامة من الحالات التي يجوز أخذ الغرامة فيها شرعًا، لا أن تكون من أكل أموال الناس بالباطلِ, والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/المحرم/1438هـ

24/أكتوبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق