ما حكم تعديل العمر لتفادي بلوغ سن التقاعد والاستمرار في العمل؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5080)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ينصّ قانونُ الطيران على عدمِ السماح لـ (الكابتن طيار) بالعمل، وسحبِ الترخيص بالقيادة منه، عند بلوغهِ سن الخامسةِ والستين (65)، ويوجدُ عندنا في مصلحةِ الطيرانِ المدني الليبيّ بعضُ قادةِ الطائراتِ، يقومونَ بتعديلِ أعمارهم؛ لكي يستمروا في العملِ بعد سنّ التقاعدِ المذكورة، فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنَّ الإقدامَ على تغييرِ العمرِ والمواليد، على خلافِ ما هو عليه في الحقيقةِ والواقع؛ تحايلٌ وشهادةٌ كاذبةٌ، والحكم فيها يدخل في شهادة الزورِ، المذكورةِ في الموبقاتِ مِن الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَعدّ الكبائر: (أَلَا وقَولُ الزُّورِ، أَلَا وقَولُ الزُّورِ) [البخاري: 5976]، ويجبُ على مَن فعل ذلك أن يتوبَ إلى الله، ويبطلَ كلّ ما ترتبَ على شهادتهِ مِن إجراءاتٍ، ويتوقفَ عنها، وإذا حصلَ على أموالٍ بناءً على هذه الشهادةِ؛ فإن كانت دونَ أن يقدم عملًا مقابلَها فيجب عليه أن يردَّه، ولا حقَّ له فيه، وإن كان يزاولُ عملا بناءً على التَّحايل الذي قام به، ويأخذ عليه أجرةً، فهو آثمٌ، ويجب أن يتوقفَ عن ذلك، ومِن التوبة أن يتخلصَ من بعض المال والمرتَّبات التي تحصل عليها بالتحايلِ وشهادة الزور؛ رجاء أن تكون توبتُهُ مقبولةً، وليعلم أنه إذا حصل من عمله أضرارٌ في الممتلكات أو الأموالِ، بناءً على هذا الترخيص المزورِ، فإنه يكون ضامنًا لأموال الناسِ وممتلكاتهم، مِن الدياتِ وغيرها؛ لأنه متعدٍّ، ولا حقَّ له في العمل الذي يقوم به، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//جمادى الآخرة//1444هـ
15//01//2023م