بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3132)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلتْ مشكلة بيني وبين زوجتي يوم 2015/09/25م، فطلَبتْ منّي الطلاقَ أكثر من مرة، فقلت لها: إن خرجتِ من البيت إلى المدرسة – وكانت مُدرسةً – فأنتِ طالق، ولم تخرجْ إلى المدرسةِ إطلاقًا، وبعدها تحسنتِ الأوضاعُ، وعشنا معًا حياةً زوجيةً عاديةً، وبعد 21 يومًا – وكان ذلك بتاريخ 2015/10/16م – جاءَ والدُها إلى البيت، وأراد أن يخرجَها من البيت، وحصلت مشكلةٌ بيني وبينه، وجاءَ ابنُه وصهرُه، وأخرجُوا زوجتي مِن البيتِ بالقوةِ، واعتدَوا عليَّ بالضرب.
والآن أريدُ إرجاعَ زوجتي للبيتِ، لكنّ أهلَها طلبوا مني فتوى من دارِ الإفتاء؛ هل يعتبرُ ما وقعَ بيني وبينَ زوجتي طلاقًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ذهبت زوجتك إلى المدرسة بعد خروجها مع والدها، فقد وقع الطلاق عليها؛ لأن الطلاقِ المعلقِ على فعل شيء يقع بفعله عند جمهور العلماء، من الأئمة الأربعة؛ لمِا جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7]، وإن لم تذهب المرأة إلى المدرسة فليس عليك شيء، ويجبُ عليها الرجوعُ إلى بيتِ الزوجية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/صفر/1438هـ
22/نوفمبر/2016م