طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم تغيير شرط الواقف للمصلحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2877)

 

السيد/ مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوصِ طلب الفتوى؛ بشأن بيان مشروعية تغيير مكان الصلاة إلى الدور السفلي، في مسجدِ (القلالي)، وذلكَ نظرًا للمشقة التي تلحقُ كبارَ السنّ في الصعودِ للدور الثاني، مع العلم أن الدور السفلي كان جمعيةً استهلاكيةً، موقوفٌ ريعُها على المسجد، وهي مقفلةٌ منذُ مدةٍ، لا يُستفادُ منها في شيءٍ، كما أنّها في شارعٍ فرعيّ، لا يُستفادُ منها في إيجارٍ.

الجواب:

الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ اتباع شرطِ الواقفِ في الأرض المحبسة، فإنْ حبسها الواقفُ على أمرٍ فلا يجوزُ تبديلُه، ما لم يكن شرطُ الواقفِ يخالفُ الشرع، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرطَ الواقف ما يجوز له اتبع؛ كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].

أما إنْ تعطَّلَت منفعةُ الوقفِ، بأن أصبحَ لا ريعَ له – كما جاءَ في السؤالِ – فلا حرجَ أنْ يُجعلَ في شيءٍ آخرَ، مما هوَ مِن الأغراضِ الأصليةِ للواقفِ، وما كان للهِ فلا بأسَ أنْ يُستعانَ ببعضِه على بعضٍ، قال في المجموعِ: “وفي (بن) أن الوقفَ على غيرِ معينين يوسعُ به المسجدُ بلا ثَمَن؛ لأنّ غرضَ واقفِهِ الثواب في العموم، والثوابُ الحاصلُ بالمسجدِ أعظمُ” [المجموع في الفقه المالكي:24/2].

وعليه؛ فإن كانتِ المصلحةُ متحققةً في جعلِ الدورِ الأرضيّ مسجدًا فلا حرجَ في ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الآخرة/1437هـ

28/مارس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق