بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3098)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل أب لابنه عن قطعة أرض، لغرض بناء منزل عليها، وكان ذلك سنة 1985م، وحاز الابن الأرض، وبنى عليها منزلا له ولأبنائه، وغرس فيها أشجارًا، فما حكم التنازل المذكور، وكم مدة الحيازة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب لهم فيما وهب لهم تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
أما ما يتعلق بمدة حيازة الأرض فنحيلكم على الفتوى رقم (2641).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غــيث بن محمـــود الفاخـــري
نائب مفتي عام ليبيا
25/المحرم/1438هـ
26/أكتوبر/2016م