الفتاوىالمواريث والوصايا
ما حكم تنزيل الجد أبناء ابنه منزلة أبيهم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3143)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نَزَّل شخص أبناء ابنه المتوفى منزلةَ أبيهم، فهل لأم الابن المتوفّى (زوجة المُنَزِّل) حقٌّ في نصيبِ الأحفادِ الذي استحقوه بالتنزيل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنزيلَ يعتبرُ من قَبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه، ولا حقّ لجدةِ الموصَى لهم في هذهِ الوصيةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أعضاء لجنة الفتوى:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الأول/1438هـ
6/ديسمبر/2016م