بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3144)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوجت امرأة، ولها طفلتان من زوجها المتوفى، وبعد فترة توفيت، وبقيت البنتان معي، فهل يجوز لي حضانتهما؟ علما بأنّ أمهما أوصتني بإبقائهما عندي، أو وضعهما في دار الرعاية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هاتين الطفلتين من محارمك على التأبيد؛ لأنهما ربيبتان لك؛ قال تعالى في آية المحرمات: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) [النساء:23]، قال القرطبي رحمه الله: “الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره” [الجامع لأحكام القرآن:112/5].
وعليه؛ فيجوز لك حضانة الطفلتين، وتؤجر على كفالتهما، والقيام بأمرهما أجرا عظيما، إذا لم ينازعك في حضانتهما من هو أولى منك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أعضاء لجنة الفتوى:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الأول/1438هـ
06/ديسمبر/2016م