بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4001)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم حفر الآبار على الأرصفة والطرقات العامة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيُرجعُ في مثل هذه المسائل إلى اللوائح والقوانين المنظمة للبلديات والمرافق العامة، ويجب التقيد بها، فإن كانت اللوائح تجيز حفر الآبار على الأرصفة والطرقات العامة عمومًا، فالأمر مشروع بشرط عدم الضرر بالطريق ولا التضييق على المارة، وإن كانت اللوائح تشترط ذلك بإذن خاص من الجهات المعنية، فينبغي الرجوع إليها وأخذ الإذن منها، والتقيد بالقدر الذي تبيحه دون زيادة، وإن كانت اللوائح والقوانين لا تجيزُ ذلك فالأمر ممنوعٌ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// صفر// 1441 هجرية
14// 10// 2019م