طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم خروج الزوجة للعمل دون إذنِ زوجها؟

هل من النشوز خروج الزوجة دون إذن زوجها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4842)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم خروج الزوجة للعمل دون إذنِ زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بعدم الخروج من البيت، لعمل أو لغيره، إلا لحاجة أو ضرورة، قال الله سبحانه وتعالى: ‌(فَإِنْ ‌أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء: 34]، والضرورة التي تبيح لها الخروج من غير إذنٍ مثالُها: الخروج للتكسب والعمل إن كان الزوج معسرا غير قادر على النفقة عليها، أو الخروج للعلاج وطلبِ الدواء، أو لسؤال أهل العلم عما يلزمها من أمر دينها، حيث لم يكفِها زوجها ذلك، وخروجُها دون إذنه لغير الضرورة من النشوز والعصيان، قال الله سبحانه وتعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ‌فَإِنْ ‌أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء: 34].

قال الدردير رحمه الله: “النُّشُوزُ: الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ، كَأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ لِمَحَلٍّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِيهِ” [الشرح الكبير: 2/343]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//شوال//1443هـ

23//05//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق