طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها؟

ما حكم تخبيب الزوجة على زوجها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5042)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم خروج الزّوجة من بيتها دون إذن زوجها، للمناسبات الاجتماعيّة وغير ذلك، وهي لا تطيعه، وتمنعه من دخول بيته؟ علما أنَّ إخوتها يساندونها في ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة، إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا ‌عَلَيْهِنَّ ‌سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]، فعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: (أيْ هذِه، أذاتُ بعلٍ أنتِ؟ قالت: نعم، قال: كيف أنتِ له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأينَ أنت منه، فإنما هو جنتُكِ ونارُك) [مسند أحمد: 19003، قال الحاكم: وهو صحيح، ولم يخرجاه]، ولا يحل لها منعه من دخول بيته، ويجب عليها معاشرته بالمعروف، كما لا يحلُّ لأهل المرأة تحريضُ ابنتهم على ما يكرهُه الزوج، والواجبُ إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ ‌وَأَصْلِحُوا ‌ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: 1]، بل فعلُهم هذا مِن تخبيب الزوجة على زوجها، وهو محرم، قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَبَّب زَوْجَة امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا) [أبو داود: 5170]، والتّخبيبُ: إفسادُ العلاقة بين الزوجين، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//جمادى الأولى//1444هـ

05//12//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق