طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالأسئلة الشائعةالفتاوىاللباس والزينة

ما حكم خروج المرأة إلى الشارع مرتديةً سروالاً (البنطال) فوق الكعب؟

لباس المرأة المسلمة الشرعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4513)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم خروج المرأة إلى الشارع مرتديةً سروالاً (البنطال) فوق الكعب؟ وماذا يترتب على وليّ أمرها عندما يرضى بخروجها من البيت بهذا اللباس؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن احتاجت المرأة للخروج من بيتها؛ لعبادة أو علاج أو زيارة أهل أو قضاء بعض الحوائج المشروعة بصفة عامة، فيجب عليها ستر كامل الجسدِ، بما في ذلك الساق والرِّجل مع الكعبين، بلباسٍ طويلٍ فضفاضٍ كثيفٍ، لا قصيرٍ يظهر منه شيء من جسدها إن انحنت أو تحركت، ولا رقيقٍ يشف بحيث يبدو منه ما تحته، ولا ضيقٍ يصف ويحدد مقاطع البدن، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال تعالى ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صِنْفانِ مِن أهْلِ النَّارِ لَمْ أرَهُما، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النَّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا) [مسلم: 2128]، ويجب عليها ترك الزينة الظاهرة اللافتة وترك التطيب بالروائح؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسُّ طِيبًا) [مسلم: 443]، قال ابنُ الحاج رحمه الله موجهًا أولياء النساء: “وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُنَّ السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ إنِ اضْطَرَّتْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ فِي حَفْشِ ثِيَابِهَا وَهُوَ أَدْنَاهُ وَأَغْلَظُهُ، وَتَجُرُّ مِرْطَهَا خَلْفَهَا شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا” [المدخل: 1/244-245].

عليه؛ فلا يجوز للمرأة لبس السروال (البنطال)، إلا إذا كان تحت الجلباب، فيجب على المرأة أن تلبس اللبس الساتر، وأن تطيل ثوبها وترخيه، فعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه) [ التِّرمذي: 1731، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ].

ويجب على وليّ أمر المرأة أو زوجها أن يحفظ الأمانة التي استرعاه الله إياها، وأن يغار على حرماته، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ)، [البخاري: 5200]، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجَنَّةَ) [مسلم: 142]، ورضا الأب ومن في حكمه بخروج امرأته أو بنته من بيتها كاشفة لعورتها مبدية لمفاتنها من الدّياثة، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بوَالِدَيْهِ، ‌وَالدَّيُّوثُ، وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ) [مستدرك الحاكم: 244، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي]، قال ابن حجر رحمه الله: “‌وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ الْخُبْثَ فِي أَهْلِهِ” [فتح الباري: 10/406]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//شوال//1442هـ

24//05//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق