ما حكم دفع رسوم الاشتراك في الانتخابات البلدبة؟
ما حكم المشاركة في الانتخابات البلدية مع دفع رسوم الاشتراك؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5041)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن مقبلون على الانتخابات البلدية، ومن الأمور المطلوبة للترشح تقديم صك مصدق باسم اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، غير قابل للترجيع، بقيمة 1000 د.ل، لكل مترشح ضمن القائمة الواحدة، وصك مصدق قابل للترجيع، بقيمة 2000 د.ل، كضمان لإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية خلال أسبوعين، وفي حال عدم إزالتها؛ تتولى اللجنة الفرعية إزالة مظاهر الدعاية بقيمة ضمان الصك، فما حكم دفع هذه القيم؟ وهل يجوز التّرشّح إذا كنّا ملزمين بدفعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فلا يجوز أن يؤخذَ من المشترك إلا التكلفة الفعلية لإجراء الانتخابِ، الذي يشترك فيه، فإذا كانت هذه التكلفة أقل مما دفع المرشح، وجب ردّ الباقي إلى المرشح بعد انتهاء الانتخاب؛ لأن أخذ الزائد من أكل أموال الناس بالباطل، ويستوي في ذلك من فاز ومن لم يفز؛ لأن منع من له حقٌّ من ممارسة حقه إلا بدفع مالٍ دون رضاه، يُعدُّ مِن أكلِ مالِ الناس بالباطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد: 20695]، وتأثم الجهة الآخذة لهذا المال، ولا حرجَ على الدافع في ذلك؛ لأنه صاحبُ حقّ.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالواجب على من يأنس في نفسه الكفاية والأمانة التّرشّح للانتخابات البلديّة؛ ولو اضُطرَّ لدفع المال المضروبِ على كل مرشح؛ لأن في ذلك تمكينا لأصحاب الكفايات والأمانة لتولّي الولايات، التي يكون بها صلاح الناس وإقامة الدين، ولو امتنع المتورّعون بحجّة التحرز من دفع المال الذي تأخذه لجنة الانتخابات لانفرد أهل الفساد ومن لا يبالون بالحلال والحرام بتولي الولايات التي يتم الترشيح لها، ولما رجا الناس منهم خيرا، في دين ولا دنيا، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//جمادى الأولى//1444هـ
30//11//2022م