ما حكم ذوي الأرحام في الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3213)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجلٌ وتركَ ابنةَ أخيهِ فقط، ولا وارثَ له غيرها، فلِمن تكونُ تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن بنتَ الأخ تعتبرُ من ذوات الأرحامِ، وليست من جملة الوارثات من النساء، وقد اختلفَ الفقهاءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ عند عدمِ الوارثِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين، قال الدردير رحمه الله: “قوله: (وقيد بعض أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام (بما إذا كان الإمام عدلا)” ثمّ عقبه بقوله: “أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام، والرد على ذوي السهام؛ لعدم انتظام بيت المال” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:486/4].
ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزّل ذا الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدردير رحمه الله: “واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب، أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة مَن أدلوا به للميت” [المصدر نفسه].
وعليه؛ فإنّ بنتَ أخ الميت – المذكورة في السؤال – تنزّل منزلة الأخِ الذي أدْلَت به، فترثُ التركةَ كلّها؛ لعدم الوارثِ ومَن يردّ عليهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/جمادى الأولى/1438 هـ
22/فبراير/2017م