طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم شراء العملات والذهب بالشيك المصدق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3128)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم شراء العملات والذهب بالشيك المصدق؟ وإذا كانت هذه المعاملة جائزة، فما حكم الزيادة في السعر عند البيع بالشيك المصدق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرف أن يحصل التقابض عند العقد دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)، إلى أن قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد)، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والصك المضمون (المصدق) المقبوض في المجلس، ينزل منزلةَ قبض العملة.

وكذلك بيع وشراء الذهب والعملات بالصك المصدق، بأزيد من النقد الحاضر، لا حرج فيه؛ شريطة ألّا يكون الغرض من شراء الذهب أو العملات بالصك بيعه لمحل آخر بالنقد، بمعرفة البائع الأول وتواطئِهِ مع مَن اشتراه بالنقد؛ لأنه بذلك يتحول إلى صورة من صور بيع العِيْنة، المتوصل بها إلى الربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/صفر/1438هـ

20/نوفمبر/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق