بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4322)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكمُ شراءِ قطعةِ أرضٍ مشتركةٍ بين شخصينِ، آلتْ إليهما بالشّراءِ، لكن لا بينةَ على نسبةِ كلٍّ منهما مِن الملك؟ مع العلمِ أنّ ورثةَ المالِكَين راضونَ باعتبارِ كلّ منهما مالكًا لنصفِ الأرضِ.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، مِن عدم وجودِ بينةٍ على نسبة ما يملكه كلّ واحدٍ مِن الشريكين، فيجوز لورثتهما الصلحُ على اقتسامها بينهم مناصفة، قال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِ سيدي محمد بن مَرْزُوق عَنِ… النَّصِيبِ إِنْ جُهِلَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي حَوَانِيتَ وِفِيهَا حَظٌّ مُحَبَّسٌ وَالْوَرَثَةُ أَجْنَبِيُّونَ وَالْكُلُّ جَهِلُوا الْحَظَّ وَلاَ وُجِدَ رَسْمُ شِرَاءٍ لاَ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا، فَهَلْ تُوقَفُ الْغَلَّةُ حَتَّى يَصْطَلِحُوا أَمْ كَيْفَ يَكُونُ الْحُكْمُ؟ فَأَجَابَ: تُوقَفُ الْغَلَّةُ حَتَّى يَصْطَلِحُوا” [المعيار المعرب: 5/ 289-290].
عليه؛ فإنْ تصالحَ ورثةُ المالكين على المناصفةِ بينهما، جازَ لمن أرادَ شراءَ قطعة الأرضِ أن يشتريَها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ربيع الآخر//1442هـ
13//12//2020م