طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ما حكم ظهور وصية للميت بعد تقسيم تركته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3129)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ، وقُسِّمت تركته على الورثةِ بتاريخ 2007م, والآن وبعد هذه المدة ظهرت وصيةٌ للميت في مقتنياتهِ وبينَ أوراقِه، توصي بإعطاءِ ثلثِ ما خلّف لأبناءِ ابنتهِ، فماذا يجبُ علينا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنْ ثبتتْ صحةُ الوصيةِ، بالطرق الشرعية من البينة والإشهاد وجبَ تحديدُ ثلثِ الميراثِ، الذي أوصى بهِ المتوفّى للمذكورين، وإخراجُه مِن الميراث لأبناء ابنته؛ تنفيذا للوصية، وإعادةُ قسمةِ التركة مِن جديدٍ، بعدَ تنفيذِ الوصيةِ؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي:441/6]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/صفر/1438هـ

21/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق