بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3104)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (م)، تزوجتُ مِن (ف)، وأنجبتُ منها أربعةَ ذكور وخمس بنات، وطلقتها عدةَ طلقات متفاوتة، وكانتِ الأسباب متعددة، طلقتُها الطلقةَ الأولى بسببِ بيعِها للمدّخرات الذهبية، وشرائها بثمنها مفروشات، ثم رجعتُها، وطلقتها الثانيةَ لسببٍ قريبٍ مِن الأول، ورجعتها، وكانت الثالثة عندما باعتْ مزرعةً دونَ إذني، وقد كنتُ سجلتُها باسمِها، وأكلتْ ثمنَها هي وأخوها، فغضبتُ منها، وقلتُ لها: (أنت طالق بالثلاثة)، ومنذ ذلك الوقتِ – في سنة (1996م) تقريبا – لم تربطني بها صلةٌ، إلّا أنّ النفقة تصلُ إليها من فترة إلى أخرى، وبقيتْ مقيمةً مع أبنائها القصّر إلى هذه اللحظة، ولم أسجلِ الطلاقَ؛ فهل الطلاقُ نافذٌ حتى إن لم أقُم بتوثيقهِ في المحكمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، من أنّ هذه هي الطلقة الثالثة، فقد استنفذت الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:127/3].
عليه؛ فتلفظك بالطلاق يقعُ ولو لم يوثَّق في المحكمة, وتكون زوجتُك قد بانَتْ منك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاحَ رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والواجب عليكَ توثيق الطلاق لدى الجهات المختصة، وإعطاءُ الزوجة حقوقَها المقررة لها، من مؤخر صداقٍ وغيره، إن لم تكن أخذته أو أخذت من مالك بدون إذنك ما يكون قدره, والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ المحرم/1438هـ
31/أكتوبر/2016م