بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5022)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجَ والدي بزوجةٍ ثانيةٍ وهو في سنٍّ متقدمةٍ، ولم يرزقْ بولدٍ، وتريدُ زوجتُه الآنَ أن تقومَ بعمليةِ الحقنِ المجهريّ، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آله وصحبهِ ومَن والاه.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد؛ تُعتبرُ غرضًا مشروعًا، يبيحُ العلاجَ بالطريقة المباحة مِن التلقيح الصناعي، وقد صدر في هذه المسألة قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء، رقم (7)، لسنة 1435هـ 2014م، ونصه: “لا حرجَ في استعمال التلقيح الصناعي إذا دعت الحاجة إليه، شريطة أن يكون الماء ماء الزوج، والبويضةُ بويضةَ الزوجة، وأن لا تزرعَ إلّا في رحمِ الزوجة، وشريطة أن يقومَ بهذه العملية طبيبةٌ؛ منعًا للتكشف، إنْ أمكنَ ذلك، وإلا فالاستعانةُ بطبيبٍ ثقة، وأن يتخلصَ من الماء الزائد، وأن تجريَ هذه العملية تحتَ أيدٍ مسلمةٍ موثوقٍ بها، تخافُ اللهَ وتخشاهُ”. ومعنى التخلص من الماء الزائد أنه إذا استخرجت عينة من ماء الرجل وبويضة المرأة وتم التلقيح ووُضعَ جزء من الماء الملقّح في الرحم يجب إعدام الجزء الباقي والتخلص منه بطرحه، ولا يجوز الاحتفاظ به مجمّدا لأجل أن يُستعمل مرة أخرى إذا فشلت المحاولة الأولى؛ لأن تركه مجمدا عرضة لأن يستعمل بطريقة غير مشروعة، وهو فسادٌ عظيمٌ فسدُّ بابِه واجبٌ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ربيع الآخر//1444هـ
06//11//2022م