طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

ما حكم قبول الهدية ممن يغلب على ماله الحرام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3042)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم قَبولِ هديةِ مَن يغلبُ على ماله الحرام، أو أكلِ طعامِه؟ علما بأنه من الأقارب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن كان ماله كلّه حرامًا، تحرمُ معاملتُه، وقَبولُ هديته، وأكل مالِه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَربُو لحمٌ نبتَ مِن سحتٍ إلّا كانتِ النارُ أولَى بهِ) [الترمذي:614]، ولِما في معاملته مِن إقرارِ الحرام، والرّضا به، وتفويته على أصحابه بتنقله، وتداولِ الأيدي عليه، وكل ذلك من التعاون على الإثم؛ والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2].

أما مَن كان ماله مختلطا؛ منه ما هو حلال، ومنه ما هو حرام، فإن كان الغالب منه هو الحلال جازت معاملته، وإن كان الغالب عليه هو الحرام جازت معاملته مع الكراهة، ولا تحرم؛ قال الدسوقي رحمه الله: “اعلَمْ أنَّ مَن أكثرُ مالِه حلالٌ وأقلُّه حرام: المعتمد جوازُ معاملتِه ومداينته والأكْل مِن ماله، كما قال ابنُ القاسم، خلافًا لأصبغ، القائل بِحُرمة ذلك، وأمَّا مَن أكثرُ مالِه حرام، والقَليل منه حلال، فمذهبُ ابن القاسم: كراهةُ معاملتِه ومداينتِه والأكْلِ من ماله، وهو المعتمَد، خلافًا لأصبغ المحرِّم لذلك، وأمَّا مَن كان كلُّ مالِه حرامًا، وهو المراد بِمستغرق الذّمَّة، فهذا تمنَع معاملتُه ومداينتُه، ويُمنع من التَّصرُّف المالي وغيره” [الحاشية على الشرح الكبير:277/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

19/ذو القعدة/1437هـ

22/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق