بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2881)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ن)، متزوجة منذ عشرين سنة، من (م)، وقد لاحظتُ من بداية زواجنا ظهورَ تصرفاتٍ غريبةٍ منه، وساء الحال؛ إلى أنْ صدرتْ منه أفعالٌ غريبة مع أبنائِه، وطلب مني أفعالًا توحي بالشذوذ، وقد بلغَ بي الضيقُ منتهاه, فهل لي الحق في المطالبة بطلاقِ الضرر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، والزوج يطلب من المرأة ما لا يحل شرعا، وتضررت من سلوكه، فلها الحق في المطالبة بالطلاق، ولها الرضا بالبقاء معه بشرط ألا تطيعه في المعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:6830، مسلم:1840]، ولا حرج عليك في طلب الطلاق؛ رفعًا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، قال خليل: “ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره” [المختصر:129]، وقال الخرشي: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي، أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها، بطلقة واحدة بائنة؛ لخبر: (لا ضرر ولا ضرار) [شرح الخرشي:9/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصداق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الآخرة/1437هـ
04/إبريل/2016م