ما حكم معاقبة الضامن بما فعل المضمون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3138)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لقد كان لابنِ أختي نشاطٌ سياسيٌّ، مصادمٌ لتوجّه الدولة، وقد تم القبضُ عليه قبلَ سنواتٍ، ثم أطلقَ سراحهُ مقابلَ تعهدِ بعضِ الأقاربِ أمامَ تلك الجهة الأمنية، بعدم مشاركتِه في أيّ نشاطٍ سياسيّ.
وبالفعلِ خرجَ واعتزلَ كلّ الأمور السياسية، ومرّت الأيام، وإذا بمجموعةٍ مِن المنطقة يتعرضونَ له، فخاطبَ الجهة التي أوقفتهُ، لكنهم لم يحرّكوا ساكنًا، وفي أحدِ الأيام استوقفَ مِن أشخاصٍ يحملون السلاحَ، يريدونَ أخذَ سيارتِهِ، لكنّه استطاعَ أن يسحبَ السلاحَ مِن أحدِهم، ويرديهِ قتيلًا، وأصابَ الثاني، ثمّ لاذَ بالفرار، فقامتِ الجهة الأمنيةُ بالقبضِ على مَن ضمنَ ابنَ أختِي.
والسؤال: هل يحقُّ شرعًا لهذه الجهةِ الأمنيةِ أنْ توقفَ الضامنينَ بسببِ هذه الحادثةِ؟ مع العلم أنه قد تمّ الاتفاق مع هذه الجهةِ الأمنيةِ على إطلاقِ سراحهِم إنْ أحضرْنا فتوَى مِن دارِ الإفتاء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحالُ ما ذكر في السؤال، فإنّ ما قامَ به الشخص المضمون لا يعدُّ خرقًا للاتفاقِ المبرَمِ بينكم وبينَ الجهة الأمنية المذكورة، وضمانُكم له كانَ مِن أجلِ عدمِ تدخلِهِ في شؤونِ السياسة؛ فإذا كان قد التزم بذلك فقد وفَّى.
أما ما ذكر من القتل؛ فإن كان كما جاء في السؤال فهو من الدفاع عن النفس المشروع، ولا ينبغي أن يؤاخذ به.
وعليه؛ فلا يحق لهذه الكتيبة أنْ تقبضَ على الضامنِ، من أجلِ أنّ المضمون قَتلَ دفاعا عن نفسه، فهم ضمنوه في شيء معين لا في كل شيء، فإن وفَّى به المضمون فلا سبيل لأحد عليهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ربيع الأول/1438هـ
04/ديسمبر/2016م