طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

ما حكم معاملة الدولار للأسر الليبية؟ وهل هي حق لرب الأسرة فقط؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3521)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ابنتي متزوجة ولها أطفال، ولها مرتب بلا دوام؛ لأنها خارج الملاك الوظيفي، وقد وكلتني في سحب مرتبها منذ زمن، والآن طالبها زوجها بتوكيله هو، لأخذ مرتبها والتصرف فيه، وقام بنقلها وأطفالها إلى بيتي، مهددا لها بأنها لن ترجع إلى بيتها إلا إذا تنازلت عن مرتبها، علما بأنه ميسور الحال، فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة الدولار للأسر الليبية؟ وهل هي حق لرب الأسرة فقط، أم يستحق كل فرد أربعمائة دولار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها المالية إن كانت بعوض كالبيع والإجارة والشركة فهي نافذة، إذا كانت بالغة رشيدة، ولا تحتاج في ذلك إلى إذن من أحد.

ولا يجب على الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، ولا يلزمها أن تشارك الزوج في نفقات البيت؛ لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بالمعروف، ولو كانت الزوجة غنية.

وعليه؛ فلا يجوز للزوج إجبار الزوجة على التنازل عن مالها، بغير طيب نفس منها، وإذا تنازلت له مكرهة فهو آثم وآكل للحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [أحمد:20695].

وينبغي التعاون والتفاهم بين الزوجين بالتي هي أحسن، حرصا على دوام العشرة والمودة، وحفظا للأولاد من التشرد والضياع.

وأما الدولار، فهو مخصص لرب الأسرة، لإعانته على الإنفاق على أسرته بالمعروف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/رجب/1439هـ

19/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق